أفاد رئيس وحدة الاتّصال والإعلام بالمحكمة الإداريّة فيصل بوقرّة بأنّ المحكمة الإداريّة تلقّت اليوم السبت 18 فيفري 2023 في سياق الطّور الثّاني من النزاع الانتخابي طعنا جديدا ضدّ أحكام « ابتدائيّة » صادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الثّانية.
وأضاف بوقرة، في بلاغ أصدرته المحكمة الادارية أنه تمّ تعيين جلسة مرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بشأن الطعن المذكور بتاريخ 20 فيفري الجاري، ليبلغ بذلك مجموع الطّعون ستّة عشر (16) طعنا.
وكانت المحكمة قد أعلنت الخميس الماضي عن تلقيها 15 طعنا توزعت ما بين 13 تقدم بها مترشحون وطعنين تقدمت بهما الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في خصوص الأحكام التي غيّرت من نتائج الدائرتين الانتخابيّتين ساقية الدّائر من ولاية صفاقس وسجنان – جومين – غزالة من ولاية بنزرت مشيرة إلى أن التّصريح بمنطوق جميع الأحكام سيصدر في شأن هذه الطعون تِباعًا يومي الخميس والجمعة 23 و24 فيفري الجاري، على أقصى تقدير.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإداريّة كانت أعلنت في 11 فيفري الجاري أنّ دوائرها القضائيّة الاستئنافيّة استكملت النظر في 39 قضيّة متعهّد بها في سياق الطّور الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة في دورتها الثّانية.
وأصدرت المحكمة في الطور الأول 17 حكما برفض الطّعن شكلاً و20 حكما برفض الطّعن أصلاً في ما قضت بقَبُول الطّعن في ملفين إثنين وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المطعون فيه، ما يوجب تغيير النّتائج الأوّليّة للانتخابات في دورها الثاني بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد، وذلك في كلّ من الدّائرة الانتخابيّة ساقية الدّائر من ولاية صفاقس، والدّائرة الانتخابيّة سجنان – جومين – غزالة من ولاية بنزرت.
يُذكر أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بخصوص طعون الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تقديم الطّعن وتُحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة كما تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به، ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.