دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ لها مساء امس السبت 11 افريل 2020 إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك في حقّ كبار المحتكرين.
وينص الفصل المشار إليه في إحدى نقاطه على أنّه « يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية، كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة، بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر ».
إلى ذلك، دعت الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50 و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات، وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى مبينة أن « إشهار القرارات المذكورة لدى العموم، يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم ».
وضمن نفس البلاغ أكدت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد أنها تواصل عبر غرفة العمليّات بمقرّها المركزي ومكاتبها الجهويّة الثمانية عشر (18) والرقم الأخضر المجاني 80102222 تلقيّ الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتبليغ عن حالات الاحتكار والزيادة في الأسعار والتّلاعب بإجراءات الدّعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ الذّاتي وكذلك الحجر الصحّي الشّامل ومخالفات الموظّفين العموميين المتعلّقة بالانحراف بالسّلطة واستغلال النفوذ وإحالتها على الجهات الإداريّة والأمنيّة المعنيّة.
كما تتولّى الهيئة عبر مكاتبها الجهويّة مرافقة الفرق الجهويّة المختصّة عند إجراء المعاينات والتفقّد.
المقال الأصلي: هيئة مكافحة الفساد تدعو إلى تطبيق مقتضيات الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ضد المحتكرين نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق