اقترحت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون عدد 118 – 2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
وطالبت اللجنة خلال جلسة استماع الى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل حول مشروع القانون بتعديل الفصل 11 من مشروع هذا القانون الذي ينص على دفع أجر العامل المنزلي « نقدا » في اتجاه إقرار إمكانية دفع هذا الأجر بكل طريقة خلاص معتمدة.
كما دعت اللجنة الى تنقيح الفصل 20 الذي يلزم المؤجر في أحد بنوده بتيسير نفاذ العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه أن يطور كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب المعني بالأمر، عبر التأكيد على أن ذلك يجب ألا يكون على حساب ساعات العمل المنجزة وألا يتحمل المؤجِر نفقات هذا التكوين.
واعتبر أعضاء اللجنة أن العقوبة المسلطة على كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف المقتضيات القانونية المضمنة بالفصل 24 من هذا القانون والمتمثلة في السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف الى 3 الاف دينار « قاسية »، مقترحين أن يتم التخفيف فيها بالنسبة لمن ارتكب هذا الجرم للمرة الأولى في حياته مع التنصيص على تشديدها في صورة العود.
ومن جهتها أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في تصريح إعلامي على هامش هذه الجلسة، أن من مشروع القانون عدد 118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي جاء ليقطع مع جميع أشكال العنف والحيف التي يعاني منها عمال المنازل في تونس حيث أن الدراسات أثبتت أن هذه الفئة تتعرض إلى الاستغلال والعنف الجنسي والجسدي والمعنوي إضافة ظروف العمل المزرية والمتعلقة بالخصوص بصعوبة التنقل وبضعف التغطية الاجتماعية وبالحصول على أجر الزهيد مقابل ساعات عمل طويلة.
وأكدت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يسلط عدة عقوبات على المؤجر الذي يرتكب مثل هذه جرائم في حق أجرائه، مشيرة الى أن أعوان تفقدية الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتولون مهمة الدخول إلى منازل المؤجرين بطريقة تخضع إلى عدة قوانين ومقاييس، للقيام بمراقبة ظروف عمل هذه الفئة ورفع المخالفات كما أن الدوائر الشغلية تتولى التعهد بالنزاعات القائمة بين الطرفين.
وبينت أن مشروع هذا القانون يسلط غرامة، قدرها 500 دينار على كل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي، لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل، كما ينص على ضرورة ألا تتجاوز ساعات عمل الأجير في اليوم الواحد 10 ساعات، اضافة الى أنه يحجر تشغيل الأطفال كعملة في المنازل والتوسط في ذلك، وفقا للعقوبات الواردة بالقوانين المعمول بها.
وبخصوص عدد عاملات المنازل في تونس أكدت الوزيرة أنه لا يوجد عدد مضبوط نظرا لغياب الدراسات في هذا الشأن لكن يقدر عددهن بما بين 40 ألف و60 ألف عاملة، منهن 23800 منخرطات في الضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون عدد 118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي الذي عملت لجنة على مستوى وزارة المرأة و الأسرة وكبار السن على انجازه بالتنسيق مع كافة المتدخلين من وزارات (الشؤون الاجتماعية والتشغيل) ومنظمات مهنية ومجتمع مدني وتمت المصادقة عليه من قبل الحكومة في شهر أوت المنقضي، إلى لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.
ويضبط مشروع القانون المتكون من 30 فصلا شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجِر، كما يحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.
ويقصد بالعامل المنزلي حسب الفصل 3 من هذا القانون، كل شخص طبيعي يقوم بصفة مسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجِر واحد أو عدة مؤجِرين مقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها ويعد كل نشاط يدوي أو خدماتي ينجز في الأسرة أو في عدة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدة أسر عملا منزليا.