صدر امس الاحد 13 فيفري 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم رئاسي يتعلق ب »العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد ».
ويتضمن المرسوم المؤرخ في 10 فيفري الجاري ثلاثة فصول ينص الأول على أنه « ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حررت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف ».
ويخص هذا العفو العام « من يقوم قبل يوم 31 ديسمبر 2022، بتوفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية ومن يدفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية ».
كما ينتفع بالعفو العام، وفق الفصل الثاني من هذا المرسوم » كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقـام بتطبيق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية من الفصل الأول من هذا المـرسوم وذلـك قبـل يـوم 31 ديسمبر 2022 « .
ولا يمس هذا العفو، وفق الفصل ذاته « بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها ».
كما صدر امس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم رئاسي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى »المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء »ومقّره تونس العاصمة.
ونص الفصل السابع من هذا المرسوم، الذي يلغي القانون الأساسي المحدث ل »المجلس الأعلى للقضاء » على أن يترأس « المجلس الأعلى المؤقت للقضاء » الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات
المقال الأصلي: اصدار مرسومين رئاسيين يتعلقان بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء وب »العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد » نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق