صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 24) أمرا حكوميا يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 20 مارس الحالي.
وتضمن الأمر الحكومي الذي يدخل حيز النفاذ حالا ، 5 فصول توضح كيفية التعاطي مع الحجر الصحي العام والحاجيات الأساسية للسكان
ويشير الفصل الأول ،انه خلال فترة تحديد الجولان المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 ، وتطبيقا لإجراءات الحجر الصحي الشامل، تضبط الحاجيات الأساسية للسكان خاصة على النحو التالي :
ـ اقتناء المواد الأساسية والأدوية الضرورية، وعلاج الحالات الصحية المستعجلة، وإجراء التحاليل الطبية الضرورية التي لا يمكن تأجيلها.
كما نص الفصل الثاني على انه يمنع على الأعوان العموميين وأعوان القطاع الخاص التنقّل خارج مقرات إقاماتهم إلا بناء على ترخيص تقتضيه ضرورة العمل. وبين أنه يضبط وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، كل في إطار اختصاصه بمقتضى مقررات، الإجراءات المتعلقة بالتراخيص المذكورة لكل القطاعات.
وتنشر المقررات والبلاغات المتعلقة بها بالموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة أو لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعن طريق وسائل الاتصال المتاحة. وتحدّد المقررات والبلاغات المتعلقة بها المصالح الحيوية لكل قطاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ويمكن وفق الفصل 3 الترخيص بصفة استثنائية للمطالبين بدفع الأداءات التنقّل إلى القباضات المالية لخلاص الأداءات، وفق بلاغ يصدر عن وزير المالية.
كما جاء في الأمر الحكومي انه يلتزم السكان بكامل تراب الجمهورية التونسية بالامتثال للإجراءات الصحية التي يتخذها وزير الصحة ويمكن لوزير الصحة أن يتخذ إجراءات صحية إضافية تقتضيها تطورات الأوضاع الصحية.
المقال الأصلي: أمر حكومي يضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق