افاد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ناجي الجمل إنّ « أكثر من نصف الفصول الواردة بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قد تمّ تعديلها بإلغاء جزء منها أو بإضافة فقرات إليها » مبيّنا انّ اللجنة قد صادقت على مقترحات تعديل النظام الداخلي على ان تنظر فيها الجلسة العامّة المبرمجة لهذه المسالة يوم الثلاثاء 5 جانفي 2021 .
وبين ناجي الجمل (حركة النهضة) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ أبرز التعديلات التي ستعرض على الجلسة العامّة تتعلّق أساسا بإلغاء اللجان الخاصّة والتشديد في الاجراءات المتعلقة بغياب النواب والحد من تغيير النواب للكتل او ما يعبر عنه بالسّياحة الحزبيّة إضافة إلى الإجراءات المتعلّقة بالحصانة.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس اللجنة أنّه تمّ إلغاء اللجان الخاصّة والإبقاء على اللجان القارة مع الزيادة في عددها من 9 إلى 14 لجنة والتخفيض في عدد الأعضاء من 22 إلى 15 عضوا على أن يتمّ تركيز لجان خاصّة لموضوع معيّن أو مهمّة خاصّة .
وبخصوص غيابات النواب أكّد الجمل انّه تمّ تشديد العقوبات على الغيابات المسجلة في الجلسات العامّة واللجان بالتخفيض في الحد الادنى للجلسات العامة المخول التغيب فيها والزيادة في نسبة الإقتطاع بسبب الغياب ووضع مجموعة من العقوبات التي يتخذها رئيس الجلسة أو رئيس المكتب في هذا الاطار.
أمّا « السياحة الحزبية » قد أوضح الجمل أنّ التعديل المقترح نصّ على أنّ النائب الذي يستقيل من كتلته لا يمكنه أن ينتمي إلى كتلة أخرى بالبرلمان وانّ من يستقيل من الحزب الذي فاز تحت رايته يفقد عضويته في البرلمان (الفصل 45 جديد) مبيّنا انّ إشكالا دستوريا تعلّق بهذه النقطة « لكن سيتمّ تدارس المسألة والتفاعل في خصوصها خلال الجلسة العامّة ».
وينصّ الفصل 34 جديد من النظام الداخلي على انّه يحق لكلّ 10 نواب أو أكثر تكوين كتلة نيابية (عوض 7 نواب حاليا ) .
ولا يمكن عند بداية المدة النيابيّة لأي عضو من الأعضاء الانتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشّح تحت إسمه، كما لا يمكن للأعضاء المستقيلين من الكتل الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية.
وحول موضوع الحصانة أفاد رئيس اللجنة بأنه تمّ تعديل الإجراءات المتعلّقة بها نحو مزيد ضبط هذه الاجراءات وتوضيحها
وينص مقترح تعديل الفصل 29 من النظام الداخلي المتعلّق بالحصانة على أنّ النظر في رفع الحصانة يتم على اساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة الى رئيس البرلمان واذا كان الملف المحال متضمنا ما يفيد تمسك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس احالة الملف حالا الى لجنة النظام الداخلي الذي تتولى دراسته والاستماع الى العضو المعني .
أمّا في الحالة التي يرد فيها الملف المحال من الجهة القضائيّة منقوصا مما يفيد تمسّك النائب المعني بالحصانة كتابة ،يتولى رئيس المجلس اعلام العضو المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا وعلى العضو المعني الإجابة كتابة في أجل أقصاه 3 أيّام وتقديم ما يفيد التمسّك بالحصانة كتابة أو عدم التمسّك بها وفي صورة عدم الإجابة أو الإجابة كتابة بعدم التمسّك بالحصانة يتولّى رئيس البرلمان إرجاع الملف حالا إلى الجهة القضائيّة واعتبار النائب المعني بالامر غير متمسّك بحصانته.
وفي صورة الإجابة بتمسكه بالحصانة والتعبيرعن ذلك كتابة لدى رئيس المجلس أو احد نائبيه فإنه يتم إضافة الوثيقة إلى الملف الوارد من الجهة القضائيّة وإحالته حالا على لجنة النظام الداخلي التي تتولى النظر فيه .
المقال الأصلي: « الحصانة وغياب النواب والحد من السياحة الحزبية أبرز تعديلات النظام الداخلي المعروضة على جلسة عامة الاسبوع القادم بالبرلمان » نشر في إذاعة الكاف
0 تعليق:
إرسال تعليق